بطلان الضبط والتفتيش في قضية تعامل في النقد الأجنبي
ألغت محكمة النقض حكمًا صادرًا في قضية تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، بسبب بطلان الضبط والتفتيش.
الوقائع
- تلقى مأمور الضبط القضائي معلومات من مصادره السرية عن قيام المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
- توجه الضابط إلى حانوته ودخل إليه، فشاهد كمية من العملات الأجنبية والمصرية على الطاولة، فقام بضبط المتهم والنقد الأجنبي والمصري.
- اعترف المتهم بأن المضبوطات حصيلة اتجاره في العملة.
أسباب البراءة
- أشارت محكمة النقض إلى أن المادة 31 من قانون البنك المركزي تنص على حظر مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص، بينما تنص المادة 111 على جواز احتفاظ الأشخاص بالعملات الأجنبية، شريطة التعامل فيها عن طريق البنوك المعتمدة.
- أوضحت المحكمة أن حالات التلبس واردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز التوسع فيها.
- لا يكفي لقيام حالة التلبس أن يتلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير، بل يجب أن يشهد أثرًا من آثارها ينبئ عن وقوعها.
نقض الحكم
- اعتبرت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، حيث قضى بصحة الضبط والتفتيش رغم عدم توافر حالة التلبس.
- نقضت المحكمة الحكم وأمرت ببراءة المتهم، لعدم وجود دليل سوى الدليل المستمد من الضبط الباطل.
خالص تحياتي:
المستشار أحمد عبد التواب درويش
للمحاماة والاستشارات القانونية.
رابط صفحة الفيس بوك
https://www.facebook.com/share/g/1Bqgkp5Whj/
رابط قناة اليوتيوب
https://youtube.com/channel/UCfhRzU2iJbaIS3Wm-4Zyo3Q?si=XvN4-c0etcaYABOi
أرقام التواصل
01155042082
01029799915
العنوان
ش الجلاء، رمسيس، أمام قسم الازبكية ، القاهرة
